الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

357

تحرير المجلة ( ط . ج )

مشتركين في الدين أو لا . . . الخ « 1 » . هذا المادّة وما بعدها التي هي عكسها « 2 » مدركهما واحد ، وهو حصول التوثّق في كلا الصورتين ، وكان ينبغي جمعهما بمادّة واحدة في عبارة موجزة . فيقال : يصحّ رهن العين الواحدة على ديون متعدّدة لواحد أو متعدّد ، كما يصحّ رهن الأشياء المتعدّدة على دين واحد أو متعدّد لواحد أو متعدّد . فتفيد معاني كثيرة في عبارة يسيرة ، فتدبّر .

--> ( 1 ) وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 395 . ووردت في درر الحكّام ( 2 : 105 ) بالصيغة التالية : ( يجوز أن يأخذ الدائنان رهنا من المدين الواحد سواء أكانا شريكين أم لا ، ويكون هذا الرهن مرهونا مقابل مجموع الدينين ) . قارن : شرح فتح القدير 6 : 101 - 102 ، تبيين الحقائق 6 : 79 ، مجمع الأنهر 2 : 598 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 498 - 499 . ( 2 ) نصّ هذه المادّة - كما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 396 - هو : ( يجوز لواحد أن يأخذ رهنا واحدا بدينه الذي على اثنين ، وهذا أيضا يكون مرهونا بمجموع الدينين ) . انظر : شرح فتح القدير 6 : 102 ، مجمع الأنهر 2 : 598 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 499 .